العلامة المجلسي
228
بحار الأنوار
قال : لا بأس بها إلا ما كان في الوجه ( 1 ) . 23 - ومنه : عن أبيه عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وسم المواشي فقال : توسم في غير وجهها ( 2 ) . 24 - ومنه : عن محمد بن علي عن ابن أسباط عن علي بن جعفر قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الدابة يصلح أن يضرب وجهها ويسمها بالنار ؟ فقال : لا بأس ( 3 ) . 25 - العياشي : عن الحسن عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أن توسم البهائم في وجهها وأن يضرب وجوهها فإنها تسبح بحمد ربها ( 4 ) . 26 - الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أسم الغنم في وجوهها ؟ قال : سمها في آذانها ( 5 ) . 27 - قرب الإسناد : عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : لا بأس بسمة المواشي إذا تنكبتم وجوهها ( 6 ) . 28 - حياة الحيوان : روي البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله مر بحمار وسم في وجهه فقال : لعن الله من فعل بهذا ( 7 ) . 29 - وفي رواية : لعن الله الذي وسمه ( 8 ) .
--> ( 1 ) المحاسن : 644 فيه : لا بأس به . ( 2 ) المحاسن ، 644 فيه : في غير وجوهها . ( 3 ) المحاسن : 628 . ( 4 ) تفسير العياشي 2 : 294 . ( 5 ) فروع الكافي 6 : 545 . ( 6 ) قرب الإسناد : 39 فيه : لا بأس بسمة المواشي بالنار إذا أنتم تنكبتم وجوهها . ( 7 ) حياة الحيوان 1 : 182 فيه : " من فعل هذا " وفيه : وسم هذا . ( 8 ) حياة الحيوان 1 : 182 فيه : " من فعل هذا " وفيه : وسم هذا .